الشيخ المفلح الصميري البحراني
202
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
ب - يجب العدة من حين التلفظ بالطلاق على الأول ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط ، ومن حين التعيين على الثاني ، وهو اختيار العلامة . ج - التعيين بالقرعة على الأول ، وهو مذهب المصنف ، وباختيار المطلق على الثاني ، وهو اختيار القواعد . د - يحرم عليه الجميع حتى ( يعين على الأول ) « 36 » ، كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية ، وعلى الثاني الكل زوجات يباح « 37 » نكاحهن حتى يعين . ه - لو وطئ واحدة وجب تعيين الطلاق في غيرها على الأول ، ويجوز أن يعينها على الثاني . و - الفرع الذي ذكره المصنف ، وهو قوله : هذه طالق أو هذه « 38 » فعلى اشتراط التعيين يبطل الطلاق ، وعلى القول ( بعدمه يعين للطلاق من شاء ) « 39 » . * ( قال رحمه اللَّه : ولو قال : هذه طالق أو هذه ، وهذه ، طلقت الثالثة ويعين من شاء الأولى أو الثانية ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة ، وربما قيل بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا ، فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا ، والاشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة . ) * * أقول : هذه فرع على القول بعدم اشتراط التعيين والقول بطلاق الثالثة هو قول الشيخ في المبسوط ، لأنها معطوفة على المطلقة ( لأنه عدل من لفظ الشك إلى واو العطف فلا تشاركهما الثالثة في الشك « 40 » وقال بعضهم : الثالثة معطوفة على الثانية لقربها ، وهو ظاهر واختاره ابن إدريس ، فعلى الأول تطلق الثالثة قطعا ،
--> « 36 » - ما بين القوسين من النسخ ، وفي الأصل : على تعيين الأول . « 37 » - في « ر 1 » : ( يباح له ) . « 38 » - هذه الكلمة ليست في « ر 1 » . « 39 » - في « ن » بدل ما بين القوسين : بعدم التعيين يعين من شاء . « 40 » - من « م » و « ن » .